الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً.
ب- يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وعلى أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة.
ج- لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة .
د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم .
هـ- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه.
و- لا يجوز للعضو ان يتقدم بسؤال سبق ان قدمه عضو آخر في ذات الموضوع وفي الدورة نفسها وادرج على جدول أعمالها وتمت مناقشته فيها.