التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الأسئلة

المادة 124من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً. ب- يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وعلى أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة. ج- لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة . د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم . هـ- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه. و- لا يجوز للعضو ان يتقدم بسؤال سبق ان قدمه عضو آخر في ذات الموضوع وفي الدورة نفسها وادرج على جدول أعمالها وتمت مناقشته فيها.

الإحالة

المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية