الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- على الوزير أن يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب، خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً ، إلا
إذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة.
ب- إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة، للوزير
أن يطلب من رئيس المجلس التمديد لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك.
ج- يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك
الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة.
د- بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو الاكتفاء بتوزيعهما المسبق على الأعضاء، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب.
هـ- إذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث إلا إذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع
حينئذ الأصول المحددة أعلاه في النقاش.
و- للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو
الوزير مع مراعاة أحكام المادتين (53) و (54) من الدستور.