التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · المذكـرات النيابيـة

المادة 158من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- يشترط بالمذكرة ان تكون منصبة على واقعة محددة بعينها . ب- يجوز لــــ (15%) من أعضاء المجلس أو أكثر أو للجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه ان يدرجها على جدول الأعمال او إحالتها الى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال. ج- اذا أحيلت المذكرة الى اللجنة فعليها تقديم تقرير موجز عنها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإحالة. د- تجيب الحكومة على المذكرة المحالة إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذه الإحالة . هـ- يبلغ الرئيس الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأنها . و- يعلن الرئيس في نهاية كل دورة لوسائل الإعلام اسماء الوزراء الذين لم يجيبوا على الاسئلة والاستجوابات والعدد الذي لم تتم الاجابة عليه

الإحالة

المادة 158 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية