الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ- 1- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر.
٢- يعتبر العضو متغيبا بعذر عن احدى جلسات المجلس اذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم.
ب- اذا تغيب العضو بدون عذر فعلى المكتب الدائم اتخاذ الاجراءات التالية :-
1- حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها اذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية .
2- الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة بواقع يوم واحد عن كل غياب .
ج- اذا تجاوزت مدة غياب العضو دون عذر أكثر من ثماني جلسات متتالية أو خمس عشرة جلسة متفرقة فللمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا وفق أحكام المادة (165) من هذا النظام.