التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع عشر · الإجازات والغياب

المادة 160من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- 1- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه إلا إذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر. ٢- يعتبر العضو متغيبا بعذر عن احدى جلسات المجلس اذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم. ب- اذا تغيب العضو بدون عذر فعلى المكتب الدائم اتخاذ الاجراءات التالية :- 1- حرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها اذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية . 2- الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة بواقع يوم واحد عن كل غياب . ج- اذا تجاوزت مدة غياب العضو دون عذر أكثر من ثماني جلسات متتالية أو خمس عشرة جلسة متفرقة فللمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا وفق أحكام المادة (165) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية