التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المكتب التنفيذي ووظائفه

المادة 19من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد موازنة المجلس السنوية . ب- مراقبة الإنفاق المالي للمجلس. ج- دراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها . د- تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة اعمالها. ه - تلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة . و- الإشراف والمتابعة على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس. ز- تشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل. ح- بحث الأمور والمستجدات الطارئة .

الإحالة

المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية