التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · افتتاح الدورة العادية

المادة 3من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات فإن تساووا فالأكبر سناً بينهم، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن يليه سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس. ب- يمتنع على من تولى رئاسة الجلسة الافتتاحية من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الترشح لموقع رئيس مجلس النواب في تلك الدورة.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية