الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013
أ - تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل.
ب- إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر.
ج- لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين.
د- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وعضوية المكتب الدائم.
هـ- إذا فقدت اللجنة الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذه المادة.