التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · لجان المجلس

المادة 64من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، أو بناءً على طلب من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم إلى رئيس المجلس من ثلث أعضائها على الأقل عند تعذر انعقادها . ب- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو نائب الرئيس وتعتبر مستمرة لغايات النصاب. ج- يبلغ أمين سر اللجنة أعضاءها بموعد الاجتماع مرفقاً بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.

الإحالة

المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية