التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · مشاريع القوانين

المادة 81من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5247، ص 4887
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5247ص 488720 تشرين الأول 2013

أ‌- على كل عضو يرغب في تقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة، أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة مبيناً فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها . ب‌ لا يجوز لأي عضو طلب الكلام اثناء مناقشة مشروع القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى الرئيس ان يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز.

الإحالة

المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5247، ص 4887)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية