التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

- أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية العلاوات الشهرية التالية:- - العلاوة الفنية. - علاوة غلاء معيشة. - العلاوة العائلية. - العلاوة الإشرافية. - علاوة الدائرة. - علاوة موقع عمل. - أي علاوة إضافية أخرى. ب- يتم تحديد مقدار العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية. ج- تدفع العلاوة العائلية لموظفة الضابطة الجمركية، إذا كان زوجها متوفي او مقعدا، او كانت معيلة لأبنائها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها الذين لا تزيد أعمارهم على (18) سنة. د- يستمر العمل بالعلاوات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية الى حين إصدار التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية