التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يكون موظف الضابطة الجمركية المعين في الدائرة لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته بناء على قرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة. ب- تنتهي خدمات موظف الضابطة الجمركية تحت التجربة حكما في الحالات التالية:- 1- إذا حصل على تقييم سنوي يقل عن جيد لسنتين في مدة التجربة. 2- إذا أوقعت بحقه عقوبتان لا تقل أي منهما عن الإنذار خلال مدة التجربة. 3- إذا تغيب عن العمل في السنة الواحدة مدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة او متقطعة بدون عذر مبرر توافق عليه الدائرة. ج- إضافة لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للوزير إنهاء خدمات ضابط الجمارك تحت التجربة لأي سبب آخر بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة، وبقرار من المدير العام لضباط صف الجمارك والأفراد بناء على توصية اللجنة.

الإحالة

المادة 19 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية