التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

- أ- يجوز نقل موظف الضابطة الجمركية من مستوى وظيفي الى مستوى وظيفي أقل في الحالتين التاليتين:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام خلال مدة خدمته في الوظيفة الحالية بغض النظر عن تنوعها. 2- إذا أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (4-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية. ب- يصدر القرار في الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المدير العام بناء على توصية اللجنة. ج- يحرم موظف الضابطة الجمركية الذي ينقل إلى مستوى وظيفي اقل وفقا لأحكام هذه المادة أيا من الامتيازات التي كانت تترتب على اشغاله لوظيفته السابقة.

الإحالة

المادة 39 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية