الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023
- أ- يجوز نقل موظف الضابطة الجمركية من مستوى وظيفي الى مستوى وظيفي أقل في الحالتين التاليتين:-
1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام خلال مدة خدمته في الوظيفة الحالية بغض النظر عن تنوعها.
2- إذا أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (4-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية.
ب- يصدر القرار في الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
ج- يحرم موظف الضابطة الجمركية الذي ينقل إلى مستوى وظيفي اقل وفقا لأحكام هذه المادة أيا من الامتيازات التي كانت تترتب على اشغاله لوظيفته السابقة.