التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية على موظف الضابطة الجمركية بمقتضى أحكام هذا النظام، أن المخالفة التي اسندت اليه تنطوي على جريمة جزائية يترتب عليها إيقاف إجراء التأديب واحالة الموظف ومحاضر التحقيق التي اجريت معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة ، ولا يجوز في هذه الحال اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده وتتم إحالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او إلى المحكمة المختصة بقرار من المدير العام. ب-لا تحول ادانة موظف الضابطة الجمركية أو تبرئته أو عدم مسؤوليته في الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو شمول الجرم بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

الإحالة

المادة 54 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية