التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يوقف موظف الضابطة الجمركية عن العمل بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية: - 1- إذا أحيل من الدائرة الى المدعي العام أو المحكمة المختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة العامة. 2- إذا تمت ملاحقته من قبل المدعي العام او المحكمة بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 3- إذا تمت ملاحقته بجرم التهريب الجمركي أو ما في حكمه أو الشروع بأي منهما أمام المحكمة الجمركية أو أي محكمة مختصة. 4- إذا تمت إحالته الى الجهات القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي. 5- إذا طلب إيقافه عن العمل بموجب أحكام أي تشريع آخر. ب- للمدير العام بناء على توصية مجلس الانضباط الجمركي أو جهة التحقيق المحال اليها إيقاف موظف الضابطة الجمركية عن العمل. ج- للمدير العام إيقاف موظف الضابطة الجمركية الذي تجري ملاحقته عن العمل بشكوى امام المحكمة او النيابة العامة. د- يتقاضى موظف الضابطة الجمركية الموقوف عن العمل وفقًا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة ما نسبته (50%) من مجموع راتبه وعلاواته المقررة بموجب أحكام هذا النظام عن اول ستة أشهر، وإذا زادت مدة الإيقاف عن ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته، وبحد اقصى ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه عن العمل. هـ- لا يجوز قبول استقالة موظف الضابطة الجمركية الموقوف عن العمل بموجب احكام هذه المادة او إحالته على الاستيداع او التقاعد قبل صدور القرار القطعي في الدعوى من المحكمة المختصة. و- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة يجوز إحالة موظف الضابطة الجمركية الموقوف عن العمل على التقاعد إذا بلغ السن القانوني المقبول للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون الضمان الاجتماعي. ز- يجوز للمدير العام منع موظف الضابطة الجمركية من دخول المواقع الجمركية وممارسة مهامه الجمركية المختلفة عند احالته الى مجلس الانضباط الجمركي أو أي سلطة تأديبية أو تحقيقية أخرى وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر ويتقاضى خلالها راتبه الأساسي وعلاواته دون أي بدلات أو مبالغ مقررة بموجب أحكام القانون وإذا زادت مدة المنع على ذلك فيتقاضى ما نسبته (75%) من مجموع راتبه وعلاواته الى حين انتهاء التحقيقات اللازمة وصدور قرار بإعادته الى العمل من المدير العام، ولا يعاد له أي رواتب أو مبالغ حرم منها ولا تتطبق عليه في هذه الحال أحكام الايقاف عن العمل.

الإحالة

المادة 53 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية