الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023
أ- تسقط الملاحقة التأديبية عن موظف الضابطة الجمركية بعد مرور خمس سنوات على ارتكابه المخالفة.
ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد موظف الضابطة الجمركية بشأن المخالفة ذاتها او اجري تحقيق معه حولها او اتخذ بحقه أي إجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها أو احيل الى أي سلطة قضائية بجرم ناشئ عن تلك المخالفة او يتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق موظف الضابطة الجمركية عند وفاته ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة من الصور.