التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ-إذا ارتكب موظف الضابطة الجمركية مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ومدونة السلوك لموظفي الضابطة الجمركية المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها او أقدم على أي عمل او تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به أو عرقلتها أو الاساءة لأخلاقيات الوظيفة وواجبات موظف الضابطة الجمركية وسلوكه أو قيامه بأي من الأفعال المحظور قيامه بها فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- الحسم وبما لا يتجاوز ثلاثين يوما بأي من الطرق التالية:- - الحسم من أجور العمل الإضافي. - الحسم من الراتب الشهري الأساسي. - الحسم من الراتب الشهري الأساسي وأجور العمل الإضافي. 4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 5- تخفيض العلاوات كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة العائلية من هذه العقوبة. 6- تنزيل الرتبة. 7- الاستغناء عن الخدمة. 8- العزل من الخدمة. ب- توقع على موظف الضابطة الجمركية العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة خلال مدة لا تزيد على سنة ولا يجوز إيقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة التأديبية الواحدة التي يرتكبها.

الإحالة

المادة 58 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية