التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يتم الاستغناء عن خدمة موظف الضابطة الجمركية حكما في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (4-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات العشر الأخيرة. 2- إذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات السبع الأخيرة. 3- إذا أوقعت عليه خمس عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات الخمس الأخيرة. ب- يتم تبليغ موظف الضابطة الجمركية قرار الاستغناء عن خدمته وفقا لأحكام هذه المادة من المرجع المختص بعد اكتساب آخر عقوبة الدرجة القطعية، ولا يستحق أي رواتب او علاوات عن أي عمل قام به بعد تاريخ اكتساب آخر عقوبة الدرجة القطعية.

الإحالة

المادة 64 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية