التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 68من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- تنظم براءة التشكيلات لموظف الضابطة الجمركية في أي من الحالات التالية:- 1- التعيين. 2- الترفيع أو تعديل الراتب. 3- تغيير مسماه الوظيفي أو مادتها في جدول تشكيلات وظائف الدائرة. 4- الترقية أو النقل من وظيفة الى وظيفة أخرى إذا كان النقل او الترقية سيؤدي الى ان يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي تم نقله او ترقيته اليها في جدول التشكيلات. ب- يدرج في براءة التشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجب تاريخها. ج- يصدر المدير العام أو من يفوضه براءة التشكيلات الخاصة بموظف الضابطة الجمركية.

الإحالة

المادة 68 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية