التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- تقسم الوظائف في الدائرة الى ما يلي:- 1- الوظائف القيادية:- تشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام التنظيم الإداري للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على وضع الاهداف العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها، ولا يعين في هذه الوظائف او يرقى اليها الا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. 2- الوظائف الإشرافية:- تشمل وظيفة مساعد مدير ورئيس قسم ورئيس وحدة حسب نظام التنظيم الإداري لدائرة الجمارك، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بالوحدات الإدارية التي يشرفون عليها وتقييم اداء العاملين فيها أو أي مهام أخرى ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى اليها الا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. 3- الوظائف التنفيذية:- تشمل الوظائف الجمركية الأساسية والمالية والإدارية والهندسية والقانونية المدرجة في الوصف الوظيفي للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف تنفيذ المهام والأنشطة المحددة لتحقيق اهداف الدائرة، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى اليها الا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة. 4- وظائف الخدمات والمهن المساندة:- تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة، ولا يعين في هذه الوظائف الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات التي تحددها الدائرة. ب- يتم مراعاة الرتب الجمركية عند اشغال الوظائف أعلاه وفقا للمحددات والمتطلبات المقررة واللازمة لذلك بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية