التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يتم توفيق أوضاع موظفي الضابطة الجمركية الذين هم على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام باعتبار راتب السنة في الرتبة الذي يتقاضاه موظف الضابطة الجمركية خدمة فعلية، على ان يتم ترفيع موظفي الضابطة الجمركية الذين تتجاوز رواتبهم اعلى مربوط الرتبة الى راتب السنة الأولى في الرتبة الأعلى منها. ب- يتم توفيق أوضاع افراد وضباط صف الضابطة الجمركية الذين هم على رأس عملهم عند نفاذ أحكام هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 26 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية