التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بشكل سري وفقًا لتعليمات يصدرها المدير العام بناء على توصية اللجنة. ب- يتم تقييم أداء موظف الضابطة الجمركية بأي من التقديرات التالية:- ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف. ج- يتم اتخاذ الإجراءات التالية بحق موظف الضابطة الجمركية على ضوء تقييم نتائج أدائه السنوي: - 1- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط فما دون توجه له عقوبة التنبيه الخطي. 2- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط لسنتين متتاليتين توقع عليه عقوبة الإنذار. 3- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة متوسط وضعيف لآخر سنتين توقع عليه عقوبة تأخير الزيادة السنوية لمدة سنة. 4- إذا كان التقدير الوارد في تقييم أدائه السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين او بدرجة متوسط فما دون لثلاث سنوات متتالية فيتم الاستغناء عن خدمته بقرار من المرجع المختص.

الإحالة

المادة 27 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية