التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

- أ- للمدير العام تكليف أي من موظفي الضابطة الجمركية للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة إضافة الى وظيفته الأصلية على ان تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظيفة ما أمكن ذلك ولا يترتب على هذا التكليف تقاضيه أي علاوة أو بدل لقاء ذلك. ب- في حال تكليف أحد موظفي الضابطة الجمركية في وظيفة أخرى خارج الدائرة لا يتقاضى من الدائرة أي علاوات أو بدلات غير منصوص عليها بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 42 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية