الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023
للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر إعارة موظف الضابطة الجمركية الى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقا عاما بناء على طلبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023
الإحالة
المادة 43 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.