التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية. ب- تتولى لجنة البعثات والدورات المهام التالية:- 1- دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام. 2- القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو انهاؤها أو تأجيلها ورفع التوصيات اللازمة للمدير العام. 3- دراسة المنح المقدمة للدائرة لأغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وفق أحكام هذا النظام. ج- يشترط في موظف الضابطة الجمركية لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تطلبه البعثة. 2- حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في تقييم أدائه السنوي في السنتين الأخيرتين. 3- قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدائرة. 4- موضوع البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة. 5- قد مضت خمس سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له. 6- ان لا يزيد عمره على (45) سنة عند ايفاده بالبعثة أو الدورة. 7- ان لا يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الانذار خلال سنة الابتعاث والسنة السابقة لها. د- يشترط في موظف الضابطة الجمركية لترشيحه في أي دورة ان يكون:- 1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة. 2- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة. 3- قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له. هـ- لا يجوز منح الموفد بعد عودته للعمل في الدائرة من البعثة إجازة دون راتب وعلاوات أو إعارته إلا بعد إنتهاء مدة الالتزام المترتبة عليه مقابل البعثة.

الإحالة

المادة 48 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية