التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

يلتزم موظف الضابطة الجمركية بما يلي:- أ‌- ان يحافظ على كرامة وظيفته وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. ب‌- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. ج- ان يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. د- ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط جمارك مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. هـ- ان يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها. و- ان يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره. ز- أن يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الأعلى منه. ح- عدم السفر خارج المملكة الا بعد موافقة الدائرة المسبقة. ط - إعلام الدائرة باي وسيلة كانت في حال انقطاعه عن العمل لأسباب اضطرارية لمدة لا تزيد على (48) ساعة.

الإحالة

المادة 49 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية