التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- يشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام مجلس يسمى (مجلس الانضباط الجمركي) يتولى النظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظف الضابطة الجمركية والتي تحال اليه من المدير العام بناء على تحقيق اولي ويحدد في قرار تشكيله كيفية عقد اجتماعاته وعدد أعضائه على ان لا يقل عددهم عن خمسة من ضباط الدائرة ويسمى من بينهم رئيس للمجلس ونائب له. ب- يراعى عند تشكيل مجلس الانضباط الجمركي ان تكون رتبة رئيسه عميد جمارك وان لا تقل رتبة أي من أعضائه عن مقدم جمارك. ج‌- لمجلس الانضباط الجمركي إصدار قرار بأي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام وعلى أن تتناسب العقوبة وجسامة المخالفة المرتكبة. د-1- يصدر مجلس الانضباط الجمركي قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس. 2- يتم تبليغ قرار مجلس الانضباط الجمركي لموظف الضابطة الجمركية أو المستخدم المعني من المدير العام او من يفوضه. هـ- لموظف الضابطة الجمركية المحال الى مجلس الانضباط الجمركي ان يوكل محاميا لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه على ان يحضر جلسات المحاكمة مع محاميه، وله ان يطلع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة التي احيل بشأنها وان يناقش الشهود وان يطلب استدعاء أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية او أي وثائق او تقارير أخرى تتعلق به الى ملف التحقيق، وان يقدم أي بينة يراها ضرورية للدفاع عنه، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ان لا تسمع اقوال أي شاهد الا بعد أدائه القسم القانوني. و- يتولى مندوب الجهة التي قامت بالتحقيق الأولي مع موظف الضابطة الجمركية حضور جلسة مجلس الانضباط الجمركي لعرض البينات التي استند إليها بالإحالة لتقديم كافة الطلبات والدفوع والاعتراضات اللازمة لذلك. ز- للمدير العام تشكيل لجان تحقيق خاصة في الحالات التي تستدعي ذلك وتتولى كافة الإجراءات الخاصة بالتحقيق بما فيها جمع البينات وسماع الشهود. ح- للمدير العام ان يطلب من السلطات المختصة منع موظف الضابطة الجمركية المحال الى المجلس أو الى لجنة تحقيق خاصة من مغادرة المملكة الى حين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور القرار النهائي.

الإحالة

المادة 52 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية