التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5865، ص 2738
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5865ص 27386 حزيران 2023

أ- تسقط الملاحقة التأديبية عن موظف الضابطة الجمركية بعد مرور خمس سنوات على ارتكابه المخالفة. ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد موظف الضابطة الجمركية بشأن المخالفة ذاتها او اجري تحقيق معه حولها او اتخذ بحقه أي إجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها أو احيل الى أي سلطة قضائية بجرم ناشئ عن تلك المخالفة او يتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ج- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق موظف الضابطة الجمركية عند وفاته ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة من الصور.

الإحالة

المادة 57 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5865، ص 2738)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية