الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33391 آب 2005
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
الدائرة
:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير
:
مدير عام الدائرة.
المؤسسة المسجلة: الشخص المسجـل لدى السلطـة وفق احكام القانــون.
الضريبة: ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وضريبة دخل المؤسسة غير المسجلة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
دخل المؤسسة المسجلة: ما يتبقى من الدخل الاجمالي من كل مصدر دخل خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة
بالدخل والخسائر المدورة من السنة او السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به وهذا النظام.
ضريبة دخل المؤسسة المسجلة: ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة (32) من القانون والتي يتم احتسابها على دخل المؤسسة المسجلة وفقا للاسس والشروط الواردة في هذا النظام.
نفقات نشاطات البحث والتطوير المؤهلة
:
مجموع نفقات البحث والتطوير التي تتكبدها المؤسسة المسجلة سواء تمت من قبلها أو من خلال التعاقد مع الغير داخل المنطقة باستثناء تكاليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية وتكاليف التعاقد مع الغير خارج المنطقة وكلف الفائدة والبناء.
إجمالي نفقات نشاطات البحث والتطوير المؤهلة
:
مجموع نفقات نشاطات البحث والتطوير المؤهلة وتكاليف الاستحواذ على أصل الملكية الفكرية المؤهلة ونفقات التطوير و البحث التي يتم تكبدها أو إنفاقها خارج المنطقة من خلال المؤسسة المسجلة أو من خلال التعاقد مع الغير من خارج المنطقة باستثناء كلف الفائدة والبناء.
الدخل الإجمالي من أصل الملكية الفكرية
:
صافي الدخل المستلم من تعويضات استخدام أو الحق في استخدام اصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي الدخل الناتج عن بيع اصل الملكية الفكرية المؤهل أو صافي التعويض المستلم في الإجراءات القانونية أو التحكيم المتعلق بأصل الملكية الفكرية المؤهل باستثناء دخل الملكية الفكرية المضمن من بيع المنتجات واستخدام العمليات المرتبطة مباشرة بأصل الملكية الفكرية المؤهل .
الأنشطة الأساسية المدرة للدخل
:
الأنشطة الاقتصادية الأساسية ذات القيمة التي تدر الدخل للمؤسسة المسجلة.