التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3339
نُشر
1 آب 2005
المواد
14
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 53 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3339)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 53 لسنة 2005 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3339، نُشر في 1 آب 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2023
2023بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 28 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 28 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 29 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 8 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادتين (32) و (56)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة الجمركية: اراضي المملكة …

المادة 3

تنفيذا لاحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (32) من القانون تحدد اسس احتساب ضريبة دخل المؤسسة المسجلة وسائر الامور المتعلقة بها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل المعمول به.

المادة 4

يعتبر دخلا متأتياَ في المنطقة دخل المؤسسة المسجلة المتحقق مما يلي: - أ‌- الدخل المتأتي من تأدية الخدمات التالية:- 1- الدخل المتأتي من تأدية خدماتها في المنطقة إذا تمت هذه الخدمات في المنطقة وكان المستفيد ومؤدي الخدمة ووسيلة أدائها في …

المادة 5

تطبق الاحكام الواردة في هذه المادة على الامور المبينة ادناه لغايات احتساب دخل المؤسسة المسجلة:- أ-المصاريف المشتركة الادارية والعمومية ونفقات المؤسسة المسجلة: في الحالات التي تكون المصاريف الادارية والعمومية مشتركة للمؤسسة المسجلة وغير …

المادة 6

أ‌- تسري أحكام الفقرة (أ) من المادة (32) من القانون على الدخل المتأتي من استغلال أصول حقوق الملكية الفكرية المؤهلة العائدة للمؤسسة المسجلة من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المحمية قانوناً والمستمدة من أنشطة البحث والتطوير …

المادة 7

أ - تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- 1- تنفيذ الأنشطة الأساسية المدرة للدخل بشــكل كامل من المؤسسة المسجلة نفسها داخل المنطقة ووفقاً لأحكام المادة (4) من هذا النظام ومن هذه الأنشطة ما يلي:- أ- أنشطة مراكز التوزيع والخدمة مثل نقل البضائع …

المادة 8

تقدم كشوف التقدير الذاتي لكل من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة التي يكون نشاطها الرئيسي في المنطقة والاشخاص الطبيعيين الذي يمارسون نشاطهم الرئيسي في المنطقة الى الدائرة لغايات احتساب الضريبة ووفقا لاحكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة …

المادة 9

اذا تم تحويل البضاعة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الى مقر لها في المنطقة الجمركية او العكس فيجب ان يتم التحويل بالكلفة الحقيقية للبضاعة.

المادة 10

تعتبر الضريبة المتحققة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون ضريبة الدخل اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس المدير او من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل …

المادة 11

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجب القانون وهذا النظام تسري في المنطقة احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول.

المادة 12

تنظم الأمور المتعلقة بالضريبة وفق احكام التشريعات بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة والدائرة.

المادة 13

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية .

المادة 14

يلغى نظام (ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقـــم (8) لسنـــة 2001 ) على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية