التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 49231 كانون الثاني 2001

على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام:- أ - لا يجوز تسجيل اي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب - لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة لممارسة أي من الانشطة الاقتصادية المقيدة المبينة في الملحق رقم (2) الا بتوافر الشروط التالية:- 1- ان تكون المؤسسة من بين المؤسسات المذكورة في الجدول رقم (1) فيما يتعلق بالانشطة المبينة فيه. 2- صدور قرار عن المجلس لممارسة الانشطة المحددة في الجدول رقم (2) على ان يتم التقيد بما تضمنه القرار من شروط والالتزام بدفع العوائد التي يقررها المجلس. 3- انتهاء عقود الامتياز المتعلقة بالانشطة المبينة في الجدول رقم (3) حيث تنطبق عليها بعدئذ احكام الجدول رقم (2). ج - لا يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة اذا كانت تمارس أيا من انشطة المرافق العامة التي تعهد السلطة او أي جهة حكومية اخرى الى القطاع الخاص بممارستها الا بصدور قرار عن المجلس يسمح بذلك وفقا للاحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بهذا النشاط في المنطقة الجمركية وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- يجوز لوزير السياحة والآثار بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل أي مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي ذي طابع سياحي خاص على ان يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الاسس والشروط التي يجب على المؤسسة الالتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة على ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 13 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية