التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 72415 شباط 2001

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن جميع البضائع العائدة لها او التي في حيازتها لحين التصرف فيها وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- اذا تم بيع البضاعـة او نقل ملكيتها من مؤسسة مسجلة الى أي شخص اخر في المنطقة ، يصبح المشتري او الشخص الذي نقلت ملكيتها اليه مسؤولا عنها فور التوقيع على تسلمها ، ويتم تبعا لذلك تعديل قيود المخزون. ج- تعفى المؤسسة المسجلة من المسؤولية عند استهلاك البضاعة كالوقود والزيوت والغذاء ولوازم المكاتب والتنظيف والمسرعات او المثبطات الكيماوية في المواقع التابعة لها ، وعلى المؤسسة المسجلة ، وحسب مقتضى الحال الاحتفاظ بالقيود المتعلقة بذلك شريطة اثبات المؤسسة لاستهلاك البضاعة. د- يجب قيد كميات البضاعة التي تدخل الى المنطقة لغايات الاستعمال، وليس الاستهلاك ، مثل مواد البناء والمعدات وآلات الانتاج والمفروشات المكتبية بشكل منفصل كموجودات رأسمالية في قيود مراقبة المخزون للمؤسسة المسجلة ، وعلى المؤسسة الاحتفاظ بقيود كافية لهذه الغاية بما في ذلك بيان الادخال والوثائق المساندة وقيود تسجيل المركبات وقيود بيان مواقع البضاعة لتسهيل عملية التحقق من انها ما زالت موجودة في المنطقة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية