نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4477، ص 724
- نُشر
- 15 شباط 2001
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2023
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 724)
حياة القانون
نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 23 لسنة 2001 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 724، نُشر في 15 شباط 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 30 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2023 نظام معدل لنظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 30 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة المنطقة. المجلس: مجلس …
المادة 3
مع عدم الاخلال باحكام أي تشريع اخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة والمنطقة الجمركية ، تلتزم المؤسسة المسجلة بتنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا وذلك بتطبيق …
المادة 4
تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لحفظ القيود المتعلقة بما يلي:- أ- ادخال البضائع الى المنطقة وبيعها واستهلاكها فيها. ب- تصدير البضاعة من المنطقة واعادة تصديرها ونقلها بالعبور ( الترانزيت ) والنقل المتتابع للبضاعة من المنطقة او اليها او …
المادة 5
أ- تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لمراقبة المخزون للبضاعة التي تم ادخالها الى مرافقها في المنطقة بما في ذلك البضاعة المخصصة للاستهلاك او الاستعمال على ان يراعي ذلك النظام توافر ما يلي:- 1- قيد محاسبي يتضمن حركة البضائع وكميتها بدءا من انتاجها …
المادة 6
أ- على المؤسسة المسجلة فور تسلم البضاعة اتخاذ الاجراءات التالية:- 1- مراجعة وثائق الادخال للتأكد من وجود اذن خطي من الجهة المختصة في المنطقة لتسلم البضاعة في مواقعها. 2- التحقق من حالة البضاعة وكميتها ومقارنتها بالفاتورة والوثائق المتعلقة …
المادة 7
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تكون المؤسسة المسجلة مسؤولة عن جميع البضائع العائدة لها او التي في حيازتها لحين التصرف فيها وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- اذا تم بيع البضاعـة او نقل ملكيتها من مؤسسة مسجلة الى …
المادة 8
المادة 9
أ- اذا لم تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام مراقبة المخزون او نظام حفظ القيود وفقا لاحكام هذا النظام فعلى السلطة اتخاذ الاجراءات المحددة في القانون بهذا الشأن. ب- وفي حال ضياع أي من القيود المقررة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة او تلفه او …
المادة 10
على كل من يقوم بواجبه الرسمي في تنفيذ احكام هذا النظام ان يحافظ على سرية جميع مستندات المؤسسة المسجلة والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها وقوائم العملاء واي بيانات اخرى خاصة بالمؤسسة وان يمتنع عن نسخ أي منها او الاحتفاظ …
المادة 11
المادة 12
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها المحاسبية والمالية والاجراءات المتعلقة بذلك. 2- اسس واجراءات تدقيق السلطة …
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.