التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 72415 شباط 2001

مع عدم الاخلال باحكام أي تشريع اخر ذي علاقة ساري المفعول في المنطقة والمنطقة الجمركية ، تلتزم المؤسسة المسجلة بتنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة دوليا وذلك بتطبيق النظم المحاسبية اللازمة لهذه الغاية وبصورة خاصة ما يتعلق منها بما يلي:- أ- حفظ القيود وفق احكام المادة (4) من هذا النظام. ب- مراقبة المخزون وفق احكام المادة (5) من هذا النظام. ج- ايرادات المؤسسة ونفقاتها. د- الدخل المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به منفصلا عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة والنفقات المتعلقة بهذا الدخل وذلك تنفيذا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (40) من القانون.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية