التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 724
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 72415 شباط 2001

أ- تحتفظ المؤسسة المسجلة بنظام لمراقبة المخزون للبضاعة التي تم ادخالها الى مرافقها في المنطقة بما في ذلك البضاعة المخصصة للاستهلاك او الاستعمال على ان يراعي ذلك النظام توافر ما يلي:- 1- قيد محاسبي يتضمن حركة البضائع وكميتها بدءا من انتاجها او ادخالها والتخليص عليها الى ان يتم تخزينها او تصنيعها او نقل ملكيتها لاي مؤسسة مسجلة او غير مسجلة في المنطقة او استعمالها او استهلاكها او اخراجها منها او اتلافها او التصرف فيها باي طريقة وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- تحديد كميات النقص او الزيادة في مخزون البضاعة وقيمتها ووصف هذه الكميات وتصنيفها وفق قوائم التعريفة الجمركية. ب- يتم تسجيل كميات البضائع التي تتسلمها المؤسسة المسجلة في تقرير يؤشر فيه بالرقم المميز لبيان الادخال بحيث يمكن تتبع حركة هذه البضائع من خلال البيان والوثائق المساندة له ، على ان يتم تسجيلها بعدئذ في نظام مراقبة المخزون عن طريق استخدام الرقم المميز لبيان الادخال.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 23 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 724)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية