التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 2222 كانون الثاني 1953

العقوبة المادة 11- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي، او 2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمة الرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام، او 3- عاق معتمد المجلس المحلي في بيت ساحور باي وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو العمومي او عرقله عن القيام بواجبه المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام، او 4- ادخل او سمح بادخال اي شخص الى مكان لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشانها احكام هذا النظام او 5- الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة اخرى، او 6- خالف احكام هذا النظام باي وجه اخر يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ عشرة دنانير.

الإحالة

المادة 11 من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية