نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 22
- نُشر
- 22 كانون الثاني 1953
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 22)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- 1- تعني لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي. وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري "اللهو العمومي" تحت اشرافه او …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
التذاكر المادة 5- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل دخول حتى ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير او من ينوب عنه. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال …
المادة 6
المادة 7
يجب على مدير الملهى او من ينوب عنه ان يحضر تذاكر من جميع الفئات في كل اسبوع الى مجلس محلي بيت ساحور لالصاق الطوابع على كل تذكرة حسب الفئات المبينة في المادة (3) من هذا النظام بعد دفع الثمن لصندوق المجلس المحلي ومن ثم يصير ابطال الطوابع …
المادة 8
تخفيض فئة الرسوم على التذاكر المادة 8- يجوز لمجلس محلي بيت ساحور ان يقرر تخفيض او اعفاء الرسوم المدرجة في المادة (3) من هذا النظام على التذاكر التي تباع: 1- للمباريات الرياضية. 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات دينية او خيرية او …
المادة 9
حق المراقبة المادة 9- يحق لاي شخص معتمد ومفوض من قبل مجلس محلي بيت ساحور ان يدخل الى مكان اللهو العمومي وان يفحص التذاكر سواء في المكان المعين لبيعها او الموجود منها لدى جامعي ومراقبي التذاكر او مع مشتري وحامل تلك التذكرة يتأكد من تنفيذ …
المادة 10
المادة 11
العقوبة المادة 11- 1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي، او 2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمة الرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام، او 3- عاق …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.