الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 2222 كانون الثاني 1953
العقوبة
المادة 11-
1- كل من باع او عرض للبيع تذكرة تخول حاملها حق شهود حفلة لهو عمومي لم يذكر عليها مقدار ثمنها الحقيقي، او
2- باع تذكرة لم يلصق عليها الطابع بقيمة الرسم المقرر استيفائه على تلك التذكرة بموجب احكام هذا النظام، او
3- عاق معتمد المجلس المحلي في بيت ساحور باي وسيلة عن الدخول الى مكان اللهو العمومي او عرقله عن القيام بواجبه المنصوص
عليه في المادة (9) من هذا النظام، او
4- ادخل او سمح بادخال اي شخص الى مكان لهو عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشانها احكام هذا النظام او
5- الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة اخرى، او
6- خالف احكام هذا النظام باي وجه اخر يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مبلغ عشرة دنانير.