التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 2222 كانون الثاني 1953

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه:- 1- تعني لفظة "المدير" الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي. وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري "اللهو العمومي" تحت اشرافه او ادارته او الى صاحب البناية. التي يجري فيها اللهو العمومي او مشغلها. ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين أو أكثر يكون كل واحد منهما مسؤولاًعن تنفيذ احكام هذا النظام. 2- وتعني لفظة "اللهو العمومي" كل لهو يجري في اي مكان ضمن منطقة مجلس محلي بيت ساحور ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع اي مبلغ من المال رسماً للدخول وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة "السينما" واللعب المنوع "السيرك" والحفلات الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلاً مالياً على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من اي نوع كانت والتي تعرض لغايات عليا. 3- وتعني لفظة "الطابع" طابعاً من الورق يصدره مجلس محلي بيت ساحور ايفاء للغاية من هذا النظام. 4- وتعني لفظة "التذكرة" تذكرة تجيز لحاملها الدخول لحضور "لهو عمومي".

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية