التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 22
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 2222 كانون الثاني 1953

التذاكر المادة 5- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل دخول حتى ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير او من ينوب عنه. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال دخول حاملها الى مكان اللهو العمومي وان يسلمه الجزء الاخير من التذكرة ليحتفظ بها حتى نهاية اللهو العمومي.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الملاهي العمومية لمجلس محلي بيت ساحور رقم 826 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 22)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية