التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2801
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 280115 حزيران 2023

يتولى مزاولو المهن الطبية والصحية في المؤسسة المهام التالية:- أ‌- متابعة الحالة الصحية للعمال وتقديم المشورة والتوعية للعمال فيما يتعلق بأي أعراض قد تحدث أو تتضاعف خلال العمل وكل ما يتعلق بالصحة المهنية في المؤسسة. ب‌- الاشراف على تحديد وإجراء الفحوصات الأولية والدورية للعاملين ودراسة نتائج الفحوصات وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع مراعاة التشريعات الصادرة بهذا الشأن. ج‌- وضع الخطط الوقائية الصحية لحماية وتوعية العاملين من أخطار بيئة العمل. د‌- متابعة الأعراض التي تظهر على العامل بسبب تأديته عمله وتقديم الاسعافات الأولية والعلاج للعمال عند الحاجة اليها. هـ- المشاركة في كل ما يتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية في المؤسسة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وتقديم التوصيات بهذا الشأن. و‌- المراقبة الطبية الخاصة للفئات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الوقاية الصحية لهم. ز‌- تقديم المشورة لبيان مدى لياقة العامل الصحية للعمل في حالات تعيين العمال الجدد أو تكليف العمال بعمل آخر. ح‌- التحقق فيما إذا كانت ظروف بيئة العمل هي السبب في تغيب العامل في إجازة مرضية دون أن يطلب منه إبداء الرأي في مدى استحقاق العامل للإجازة المرضية ومدتها.

الإحالة

المادة 10 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية