التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5868، ص 2801
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5868ص 280115 حزيران 2023

أ- يشترط في الطبيب العامل في المؤسسة، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البشري على الأقل ومسجلاً لدى نقابة الأطباء الأردنية وحاصلا على مزاولة المهنة من وزارة الصحة. ب‌- يشترط في الممرض العامل في المؤسسة، أن يكون ممرضا قانونيا أو ممرضا مشاركا أو ممرضا مساعدا وحاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة. ج‌- يشترط في المسعف العامل في المؤسسة، أن يكون ضمن فئات مسعف تأسيسي أو مسعف متوسط أو مسعف متقدم أو مسعف متخصص وحاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة. د- 1- على الطبيب بدوام كلي، الالتزام بالعمل في المؤسسة وفق ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة. 2- على الممرض أو المسعف بدوام كلي، الالتزام بالعمل في المؤسسة وفق ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (56) من القانون أو النظام الداخلي للمؤسسة وإذا كانت المؤسسة تعمل بنظام الورديات فعليها في هذه الحال توفير مسعف أو ممرض حدا أدنى لكل وردية. 3- على الطبيب بدوام جزئي، الالتزام بالعمل في المؤسسة ساعات عمل لا تقل عن ساعتين في اليوم الواحد، وأن لا يتجاوز عدد المؤسسات التي يعمل لديها بصورة جزئية على ثلاث مؤسسات.

الإحالة

المادة 9 من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم 32 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5868، ص 2801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية