التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

أ- تحدَّد الجهة التي تتولى الرقابة على كل مرحلة من مراحل التعامل بالنباتات في التعليمات التي تنظم كل مرحلة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يحدد جهة رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة للرقابة على جميع مراحل التعامل بالنباتات، وفقاً لأحكام هذا النظام والآليات والإجراءات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 16 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية