التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

يعتمد مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة مختبراً أو أكثر من المختبرات التابعة لجهة رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، لفحص بذور النباتات وأشتالها ومشتقاتها المعالجة والمصنعة والتحقق بأن نسب المادة المخدرة التي يمكن أن تنتج عنها أو الناتجة عن معالجتها أو من إجراء العمليات التحويلية عليها واستخلاص المواد الأولية منها وتصنيع مشتقاتها، لا تخالف النسب المسموح بها وفق أحكام التعليمات الناظمة لكل مرحلة من مراحل التعامل بالنباتات.

الإحالة

المادة 17 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية