التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

أ- تقسم مراحل التعامل بالنباتات لغايات الترخيص إلى المراحل التالية:- 1- استيراد النباتات وأشتالها وبذورها، وتأصيلها أو استيلادها أو إنماؤها وإكثارها أو تطويرها محلياً. 2- زراعة النباتات وحصادها. 3- معالجة النباتات وأجزائها وإجراء العمليات التحويلية عليها لاستخلاص المواد الأولية وتصنيع مشتقاتها. 4- بيع المشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية الناتجة عن العمليات التحويلية محلياً. 5- تصدير النباتات والمشتقات المعالجة أو المصنعة أو المواد الأولية الناتجة عن العمليات التحويلية. ب- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنظيم كل مرحلة من مراحل التعامل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية