التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5870، ص 2941
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5870ص 29412 تموز 2023

- أ- للجهة المختصة بمنح الترخيص إلغاء الرخصة، إذا خالف المرخص له أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب‌- إلغاء الترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يُعفي المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون. ج- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة، الأسس الواجب إتباعها في حال إلغاء الترخيص الممنوح لأي من المرخص لهم ، بما في ذلك إغلاق الأماكن والمحلات والعقارات وأماكن ممارسة النشاط موضوع الترخيص، وآلية وإجراءات التصرف بالأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد المستعملة والنباتات ومحاصيلها والمواد الأولية المستخلصة.

الإحالة

المادة 18 من نظام النباتات الطبية رقم 34 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5870، ص 2941)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية