التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5193ص 601131 كانون الأول 2012

أ- تتولى الهيئة الرقابة على اداء الشركة والتأكد من التزامها بالشروط والاحكام المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة اجراء الكشف على الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ارتكابها اي خالفة . ب- اذا اخلت الشركة بأي من التشريعات النافذة او بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه فللمدير العام ان يقرر مصادرة الكفالة او أي جزء منها .

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية