التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5193، ص 6011
نُشر
31 كانون الأول 2012
المواد
15
آخر تعديل
2023
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 82 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6011)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص ساري

رقم 82 لسنة 2012 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5193، ص 6011، نُشر في 31 كانون الأول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2023
2023بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المُتخصص رقم 35 لسنة 2023 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2023 نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المُتخصص رقم 35 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص رقم 37 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّالنقل السياحي المتخصص رقم 7 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة -16-ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيــص النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم النقل البري . المجلس : مجلس ادارة الهيئة . المدير العام : …

المادة 3

يشترط في مقدم طلب ترخيص مزاولة اعمال النقل السياحي المتخصص ان يكون مسجلا شركة وفق احكام قانون الشركات على ان تنحصر غاياتها في النقل السياحي المتخصص وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين دينار .

المادة 4

يشترط لترخيص الشركة ما يلي :- أ-1- أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي ما لا يقل عن عشرين مركبة سياحية لا يزيد عمرها عند تسجيلها لأول مرة على سنة واحدة من سنة الصنع وأن تستوفي الشروط الفنية والإضافات والمواصفات والتجهيزات …

المادة 5

أ- يصدر المدير العام الموافقة المبدئية لمقدم طلب الترخيص مدتها ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة احدة لاستيفاء الشروط والمتطلبات المقررة وفق احكام المادة (4) من هذا النظام ، وفي حال استيفائها يصدر قراره بالموافقة على الترخيص . ب-اذا …

المادة 6

للمدير العام ترخيص اي مكتب فرعي للشركة وفق تعليمات تحدد فيها اسس عمل هذا المكتب وتنظيمه بما في ذلك مسؤولية الشركة عن اعماله.

المادة 7

يترتب على الشركة القيام بما يلي:- أ - تزويد كل من وزارة السياحة والآثار والهيئة بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بنقل المجموعات السياحية وعدد رحلاتها المنتظمة وغير المنتظمة ومدة كل منها . ب - صيانة مركباتها السياحية وادامتها وفق الشروط …

المادة 8

يجوز لاي شركة بموافقة المدير العام نقل الافراد والمجموعات لغايات الحج والعمرة وزيارة الاماكن المقدسة وفق النسب التي يحددها بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزارة السياحة والآثار .

المادة 9

يجوز للشركة بيع أي مركبة سياحية بموافقة مسبقة من المدير العام شريطة ان لا يقل عدد المركبات لديها عن الحد الادنى المقرر وفق احكام هذا النظام .

المادة 10

تتولى وزارة السياحة الاشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص تبليغ الهيئة عن اي مخالفة لاحكام التشريعات النافذة .

المادة 11

أ- تتولى الهيئة الرقابة على اداء الشركة والتأكد من التزامها بالشروط والاحكام المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة اجراء الكشف على الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ارتكابها اي خالفة . ب- اذا اخلت الشركة بأي من …

المادة 12

أ- تستوفي الهيئة الرسوم السنوية وبدل الخدمات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها :- 1-(1500) دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه . 2-(500) دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي او تجديد ترخيصه . 3-(50) دينارا بدل فاقد او تالف للرخصة …

المادة 13

تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه .

المادة 14

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ-معايير وشروط تقديم الشركة لخدماتها . ب-تحديد مساحة المكتب الرئيسي للشركة ولاي مكتب فرعي لها وشروط اعتماد الهيئة لشعار الشركة والوان مركباتها السياحية . ج-مؤهلات …

المادة 15

يلغى نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية