الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 4638 تشرين الأول 1952
استرداد النفقات
المادة (10)
ينشر المجلس اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة يعلن فيه المالكين اتمام
وضع البيان المبين كيفية توزيع نفقات المشروع وايداع نسخة منه في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال الاوقات التي تعين
في الاعلان ويتضمن الاعلان ايضاً بياناً يجيز فيه لأي مالك تناوله التوزيع ان يقدم الى المجلس اعتراضه على التوزيع
بواسطة البريد المسجل وان يرفق الاعتراض بجميع البينات الخطية المتعلقة بملكيته و/او بمساحة الارض ، خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ الاعلان، ولا ينظر في اي اعتراض يقدم بعد مضي ثلاثين يوما.