التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1123، ص 463
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 4638 تشرين الأول 1952

استرداد النفقات المادة (10) ينشر المجلس اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة يعلن فيه المالكين اتمام وضع البيان المبين كيفية توزيع نفقات المشروع وايداع نسخة منه في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال الاوقات التي تعين في الاعلان ويتضمن الاعلان ايضاً بياناً يجيز فيه لأي مالك تناوله التوزيع ان يقدم الى المجلس اعتراضه على التوزيع بواسطة البريد المسجل وان يرفق الاعتراض بجميع البينات الخطية المتعلقة بملكيته و/او بمساحة الارض ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان، ولا ينظر في اي اعتراض يقدم بعد مضي ثلاثين يوما.

الإحالة

المادة 10 من نظام انشاء المجاري والمصارف في الخليل رقم 889 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1123، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية