الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 4638 تشرين الأول 1952
توزيع النفقات والاعتراضات على التوزيع
المادة (11)
1- حين تسلم اي اعتراض قانوني، يقرر المجلس بمحض ارادته او يقرر الاشخاص المفوضون من قبله بمحض ارادتهم قبول الاعتراض
او رفضه، ويجوز لهم لدى النظر في الاعتراض ان يتيحوا الفرصة لاي شخص آخر قد يتناوله الاعتراض ان يقدم خلال مدة يعينونها
اعتراضاً على الاعتراض الاصلي. فاذا قرر المجلس او الاشخاص المفوضون من قبله تعديل التوزيع الاصلي، يجوز لهم ان يجروا
تسوية في التوزيعات الاخرى تبعاً لذلك ويكون قرارهم بهذا الشأن نهائياً.
2- حين اتمام الفصل في الاعتراضات، ينشر المجلس في الجريدة الرسمية وفي جريدة او اكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة
اعلانا يعلن فيه المالكين اتمام توزيع نفقات المشروع واعتبارها نهائية.