الجريدة الرسميةالعدد 1123ص 4638 تشرين الأول 1952
كيفية تبليغ الاشعار
المادة (13)
ان الاشعارات او الاخطارات او المستندات الاخرى التي يقضي او يجيز هذا النظام تبليغها، تعتبر انها بلغت حسب الاصول
اذا ارسلت الى آخر عنوان معروف للشخص الذي يراد تبليغه او بتسليم الاشعار او نسخة منه الى مشغل العقار ، فان لم يكن
للعقار ، مشغل يمكن تبليغه ، فتبليغه في مكان ظاهر من العقار اذا كان الاشعار او الاخطار معنونا أو موجها الى مالك
العقار ويجوز تبليغ هذه الاشعارات او الاخطارات بالبريد المسجل واذا بلغت على هذا الوجه تعتبر انها بلغت في اليوم
الذي تصل فيه في مساق البريد العادي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويكفي لاثبات التبليغ اقامة الدليل على ان الاشعار
او الاخطار الآخر قد عنون بصورة صحيحة وارسل بالبريد المسجل وكل اشعار يقتضي تبليغه بمقتضى هذا النظام الى مالك اي
عقار يكفي ان يعنون بعبارة (مالك) العقار الذي ارسل الاشعار اليه دون حاجة الى ذكر أي اسم او وصف آخر.